الصفحة 17 من 18

بعد ذلك، فإن هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة، وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره. أهـ انظر الهدي (5/ 153) .

32 -لو وهبت نوبتها لمرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها.

33 -إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن له مكث عند إحداهن، فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححن ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع، فأيتهن خرج سهمها مكث عندها، وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم.

35 -إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن ثم القضاء بعد متواليها لم يجز إلا برضا الزوج وإذن سائر نسائه.

36 -من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت