في القسم، وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.
37 -يجوز للمرأة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعارضه على ليلتها على القول الراجح، وأما بذلها مالا لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضراتها فحرام، لأنه رشوة.
38 -من أتاها زوجها ليبيت عندها فاغلقت بابها دونها ومنعته من الاستمتاع أو قالت: لا تدخل علي، فهي ناشز لا قسم لها.
39 -إذا طلق الرجل إحدى زوجاته طلاقا رجعيا وكان عنده أربع زوجات، فلا يحل له أن يتزوج ما دامت المطلقة في العدة، لأن الرجعية لا تزال في عصمة الزوج، فلا يحل أن يجمع تحته خمسا، وحينئذ يجب أن ينتظر الزوج حتى تخرج مطلقته من العدة.
40 -تجزئ أضحية واحدة عن الرجل ونسائه، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وأما الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت.