الصفحة 7 من 18

4 -إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء، فإن ماتت تعذر القضاء، لأنه إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى، فإنه لا قسم لها، ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفي كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح.

5 -القسم عمادة بالليل، والنهار تبع له، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي» وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهارًا، والنهار يتبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.

6 -الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها.

8 -يجوز الدخول على نسائه نهارًا والمكث قليلًا ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري: «باب دخول الرجل على نسائه في اليوم» ثم أسند حديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ... »

ولفظه عند أبي داود «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت