الصفحة 14 من 18

23 -إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعا فلا يسقط حقها في القسم، فيقضي لها إذا عادت، وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها.

24 -إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها، فإن أبت صاحبة القرعة فله إكراهها على السفر معه، فإن أبت فهي ناشز عاصية وللزوج استئناف القرعة مرة أخرى.

25 -من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه فإنه يخرج بالأخرى، فإن كن أكثر من اثنتين أقرع بينهن، لأن القرعة إنما تكون مع استواء حالهن وصلاحيتهن للسفر، وهذه قاعدة القرعة.

26 -إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن الزوج فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأما إذا سافرت في حاجة له أي للزوج بإذنه، فإنه يقضي لها إذا عادت، وأما إذا سافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج فهي عاصية ناشز لا قسم لها ولا نفقة.

27 -لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل في السفر فبالقرعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت