1 -يجب العدل بين الزوجات، قال ربنا جل في علاه: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:3] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» [رواه أحمد والأربعة] .
والعدل الواجب هنا في القسم والسكن والكسوة والنفقة، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟
فعلى القول الأول يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسكن، فما فضل بعد ذلك من مال أو ملابس أو حلي أو سعة في مسكن فهذا كله لا ينافي العدل، لأن ما زاد نفل، والنفل فضل، وهذا اختيار شيخنا ابن باز، ونص عليه أحمد رحمهما الله. انظر المغنى (10/ 242) وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم، ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري على قول البخاري (باب العدل بين النساء) وذكر الآية {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ... } [النساء: 129] قال ما نصه: أشار بذكر الآية إلى أن