الصفحة 13 من 18

في الهدى (5/ 151) : «إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، وقال: إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي» .اهـ.

أما إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متواليا، ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا: يقضي حقهن متواليا، لأن هذا حق مجتمع في ذمته فليقضه من غير تأخير، ومن ضرورة ذلك التوالي، ولا يسقط عليهن إلا بإذنهن قال في الإنصاف: إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة، نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع. اهـ.

قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولا لزمه السفر بها.

20 -إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما، فإن ظلم إحداهما قضي لها بالسفر، فإن لم يتفق قضي في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.

21 -لو استصحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضًا، ثم إذا رجع قضي للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت