الصفحة 6 من 18

مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك، وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القبل.

2 -القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك .. فإن أحب أن يقسم يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل: يجوز له ذلك، وقيل: بل لابد من رضاهن فيما زاد على اليوم، وهذا أرجح، لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن، اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك، فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.

3 -القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لهن، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو من كانت رتقاء أو محرمة، وكذا يقسم للكتابية والمجنونة إلا أن تكون غير مأمونة، لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها، وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنين والمجنون إلا أن يكون غير مأمون، لأنه لا يحصل منه أنس، وأصل المسألة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-يقول في مرضه: «أين أنا غدا» [رواه البخاري] ولأن القسم القصد منه السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت