الصفحة 15 من 18

28 -لو خرج مسافرًا وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقيات، لأنه تجدد حقها في وقت لم يكن عليه تسوية، وإن خرج لأجل النكاح احتسب عليه مدة الغياب بعد حق المنكوحة.

29 -إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة إلى محل ثم بدا له غيره أو أبعد منه فله أن يصحبها معه، لأن حكمه حكم سفر القرعة.

30 -إذا تزوج امرأة وأراد السفر بها لم يجز إلا بقرعة بينها وبين نسائه، ويحتمل أن له السفر بلا قرعة، ووجه ذلك أن القسم قسمان: ابتدائي، واستمراري، وهذه الجديدة قسمها ابتدائي بنص الحديث تستحقه بلا قرعة، وشرط القرعة تساوي جهات الاستحقاق، وهذه لها البداءة كما لو تزوجها ومكث أياما ثم سافر بها قبل انقضاء حق العقد، فلم يحتج إلى القرعة، فكذا في مسألتنا، ويتداخل حق العقد مع حق السفر، فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي بها حق العقد أتمه في الحضر.

31 -للمرأة أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها، فإن لم يقبل الزوج فإنه يقسم للواهبة ويرد هبتها، وإن قبل فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة، وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن، وفي حال هبتها لضرتها إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت