الصفحة 11 من 18

قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين.

أولا: قوة الرغبة في البكر غالبا (وفي هذا مراعاة الرجل) .

ثانيا: استيحاش البكر من الرجال غالبا، فزيد في المدة للاستئناس (وفي هذا مراعاة للمرأة) .

11 -وإذا تزوج بكرًا على بكر، ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع، ثم تزوج بكرًا أخرى، فهل حكمه كحكم من تزوج بكرًا على ثيب؟

الجواب: نعم ويكون معنى قوله: (تزوج البكر على الثيب) من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.

12 -تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيب، ولو فرق لم تحسب أصلا على القول الراجح.

13 -بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه، وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.

14 -إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضا البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.

15 -إذا أقام الزوج عند الثيب سبعًا، فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فإنه يقضي للباقيات الأربع الزائدة فقط، لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت