الصفحة 12 من 18

رجل على ابنته وابنة أخيه (ابنتي عم) فإنه يقرع بينهما، فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعا ثم الأخرى سبعًا، وإن تقدم عقد إحداهما على الأخرى فزفت إليه قبلا فهي المقدمة بلا قرعة.

17 -إذا تزوج امرأة بكرًا أو ثيبا وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث، لأنه لم ينكحها على غيرها، وهي طلق له دهرها، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجح.

18 -لو تزوج وهو في سفر ومعه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاث أو سبع (بحسب حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر.

19 -إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال، وكذا إذا سافر بواحدة أو أكثر وترك البعض ورضيت المقيمات بذلك فلا إشكال أيضًا، فإن أبين فلا بد من القرعة، فمن خرجت قرعتها سافر بها سواء في يومها أو في يوم غيرها، وإذا عاد من سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات.

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) قال ابن القيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت