الصفحة 26 من 41

المرأة النفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها, فمتى انقطع تطهرت وصلَّت, وما هي أقل مدة للطهر؟

النفساء ليس لها وقت محدد, بل متى كان الدم موجودًا جلست لم تصلِّ, ولم تصم, ولم يجامعها زوجها, وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام, فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها, ولا حرج في ذلك، والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه, لكن لو زاد على الستين يومًا فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادتها فقط, ثم تغتسل وتصلي.) 90 فتوى في أحكام الحيض والنفاس/ ابن عثيمين/ 85 - 86].

حكم من سقط جنينها في الشهر الثالث:

سئل الشيخ ابن عثيمين عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟

فأجاب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسان, فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت