الصفحة 27 من 41

قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر, فإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها, فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة, وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصله. [تسعون فتوى في أحكام الحيض والنفاس/ ابن عثيمين/ 90 - 91] .

حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن:

نحن طالبات في كلية البنات, علينا مقرر حفظ جزء من القرآن فأحيانًا يأتي موعد الاختبارات في موعد العادة الشهرية فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أو لا؟

ج- يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك, لكن بدون مس المصحف ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه, وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.

أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت