الصفحة 28 من 41

حديث صحيح يدل على المنع ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة -والله ولي التوفيق. [فتاوى سماحة الشيخ ابن باز/ كتاب الدعوة/ ط 41] .

الجواب: نعم يجوز أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه -رحمه الله- ورضي عنه- ولا دليل عليه.

والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يومًا, فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين, فالصحيح أنها تعتبره نفاسًا في مدة الأربعين، ولكن صومها في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء منه ذلك ما دام وقع في الطهارة. [فتاوى ابن باز/ كتاب الدعوة/ 44] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت