الصفحة 31 من 41

لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف, وقبل السعي في العمرة, أو الحج فإنه يجوز لها أن تسعى، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام ولأنه لا يشترط في السعي الطهارة. [مجموع فتاوى/ ابن عثيمين 2/ 646 إعداد أشرف عبد المقصود 2/ 649] .

فأجاب فضيلته قائلًا: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد, وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن, كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر أو القراءة فإن ذلك لا يجوز، ولهذا أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضًا قال: «أحابستنا هي؟» ظن - صلى الله عليه وسلم - أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا: إنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت