ثاني عشر: وضّح الباب السابع من النظام الأساسي للحكم في المملكة (الشؤون المالية) وانتظم في سبع مواد فقط (من المادة الثانية والسبعين إلى المادة الثامنة والسبعين) وأبانت هذه المواد عن ماليّة الدولة، وميزانيتها والأمور المتعلّقة بإيراداتها وشؤونها.
ثالث عشر: اهتمّ الباب الثامن من النظام الأساسي للحكم في المملكة ببيان (أجهزة الرقابة) وانتظم في مادّتين فقط (وهما المادة التاسعة والسبعون والمادة الثمانون) وعُنيتا بالرقابة على أموال الدولة وإيراداتها ومصروفاتها وأموالها العامة والجهاز المعني بذلك، كما بيّنت المادة الثمانون أهميّة المراقبة على الأجهزة الحكومية والتأكّد من حسن الأداء في الوظائف العامّة وتطبيق الأنظمة.
رابع عشر: ختمت أبواب النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بالباب التاسع والذي بَيَّن (أحكامًا عامّة) وانتظم في ثلاث مواد (من المادة الحادية والثمانين إلى المادة الثالثة والثمانين) والذي وضحت مواده التزام المملكة بارتباطاتها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية وعدم إخلال تطبيق النظام بذلك، وكذا بينت المواد عدم جواز تعطيل هذا النظام بأي حال من الأحوال إلا بصفة مؤقتة كزمن الحرب والطوارئ وعلى وجه يبيّنه النظام، وختمت المواد بتأكيد أنه لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي أصدر بها.