عقب حديث علي - رضي الله عنه:» والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أنْ يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا، وأنْ يأكل شيئًا قبل أنْ يخرج لصلاة الفطر. قال أبو عيسى: ويستحب أن لا يركب إلا من عذر «.
الموضع العاشر:
قال الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الجنائز:» باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ «.
وأورد في الباب حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال:» صليتُ وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وَسْطها « [1] .
قال ابن حجر:» أراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك:» أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها. فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل؟ قال: نعم « [2] .
وقد تعقَّبه العيني إذ قال:» وقال بعضهم: أراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها. فقال له العلاء بن زياد:
(1) فتح الباري (3/ 201) ح (1332) .
(2) فتح الباري (3/ 201) .