أخرجه البزَّار من حديث سفيان بن وهب: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن بيع المزايدة. فإنَّ في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف « [1] .
التوضيح:
حديث النهي عن بيع المزايدة أخرجه: البزَّار - كما في كشف الأستار - (2/ 90) ح (1276) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن المغيرة بن زياد، عن سفيان بن وهب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن المزايدة «.
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل ابن لهيعة، وحاله معلومة [2] .
والمغيرة بن زياد لم أقف على ترجمته، وليس هو البجلي الموصلي الذي روى له الأربعة، فطبقتهما مختلفة.
الموضع الرابع عشر:
قال الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس:» باب مَنْ اشترى بالدَّيْن وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته «. ثم أورد في الباب حديث جابر - رضي الله عنه - في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمل منه
(1) فتح الباري (4/ 354) ، وينظر: لب اللباب (2/ 143) .
(2) ينظر: التاريخ الكبير (5/ 182) ، والجرح والتعديل (5/ 145) ، والمجروحين لابن حبان (2/ 11) ، والكامل لابن عدي (4/ 144) ، وتهذيب الكمال (15/ 487) ، وتذكرة الحفاظ (5/ 71) ، والتقريب (3587) .