فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 90

يجوز أنْ يُسَمَّى به إجماعًا « [1] .

وحكم ببطلانه وضعَّفه: الجوزقاني، وابن القطان الفاسي [2] ، والنووي [3] ، وابن كثير [4] ، والذهبي [5] .

ما أشار إليه أبو حاتم - رحمه الله - من أنه من قول أبي هريرة - رضي الله عنه - فهو أيضًا من طريق أبي معشر؛ كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير [6] .

الموضع الثالث عشر:

قال الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب البيوع:» باب بيع المزايدة، وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد «.

ثم أورد في الباب حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنها:» أنَّ رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُر فاحتاج، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مَنْ يشتريه مني؟ فاشتراه نُعَيْم بن عبدالله بكذا وكذا، فدفعه إليه « [7] .

قال ابن حجر:» وكأنَّ المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما

(1) الموضوعات (2/ 544 - 545) .

(2) ينظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 234) .

(3) ينظر: الأذكار للنووي ص (549) .

(4) ينظر: التفسير (2/ 181) .

(5) ينظر: الميزان (4/ 247) ، والفوائد المجموعة ص (87) .

(6) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ 310) ، وتفسير ابن كثير (2/ 181) ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة ح (6768) .

(7) فتح الباري (4/ 354) ح (2141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت