فهرس الكتاب
1 -استيلاء الموظفين على الأموال المسلمة إليهم والتصرف فيها لصالحهم، سواء في القطاع الحكومى أو غيره.
2 -الاستيلاء على منافع الأموال دون أعيانها كاستخدام سيارات المصلحة في أغراض خاصة، مثل توصيل الأولاد للمدارس.
3 -استخدام عمال المصلحة أو الشركة في أعمال خاصة.
4 -التقصير في المحافظة على الأموال وتركها معرضة للضياع أو التلف مثل ما نرى في الأجهزة والأدوات والمستلزمات الملقاة عرضة للسرقة، أو التلف بواسطة العوامل الجوية.
5 -التربح عن طريق الحصول على أموال ومنافع من الوحدة التي يعمل بها بدون ثمن أو بثمن بخس أو الحصول على هدايا ومنح من الغير بسبب الوظيفة وهي صورة منتشرة بين كبار المسئولين في جميع الدول كما سبق القول، ولقد حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفعل بأنه غلول أي خيانة للأمانة وذلك في قصة عامله على الصدقات ابن اللتيبيه حينما سأله الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بعض الأموال التي حضر بها ولم يسلمها وقال هذا أهدي إلى: وهنا أصدر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكمه على هذا التربح بقوله «من استعملناه على عمل فرزقنا رزقا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول» [1] أي خيانة.
6 -إساءة استعمال الأموال والسلطة مثل البيع أو الشراء بثمن غير مناسب وهو يجد خيرا منه أو المحاباة في إرساء العمليات على الأقارب والمعارف والمحسوبية في التعيينات في الوظائف. وفي ذلك يقول ابن تيمية"ثم الولي والوكيل متي استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح منه للتجارة أو العفارفة، أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه"
ويقول في موضع آخر"فإن الرجل لحبه لولده قد يؤثره في بعض الأموال أو يعطيه مالا يستحقه فقد خان الأمانة، كذلك قد يؤثر زيادة مالية أو حفظه بأخذ مالا يستحقه فيكون قد خان أمانته" [2] . وخيانة الأمانة محرمة شرعا للنهي عنها في قوله تعالى
(1) سنن أبو داود 3/ 353.
(2) السياسة الشرعية لابن تيمية مرجع سابق صـ 24، 31.