-يشاركنا رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية و نتقاسم الربح معا أي حسب النسبة المتفق عليها بعد حساب المصروفات و خصم الإحتياطات.
-إذا لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروضهم الإنتاجية (آلات ومعدات إنتاجية) , و إنما الزيادة في ثمنها , زيادة تتناسب الأجل الذي بعده يسدد القرض و هذا حتى تصح معاملاتنا وتتم خالية من الشبهات الربوية.
لا شك أن الناس , المصانع و التجار ... يلجؤون إلى التأمين على أموالهم و أنفسهم ليتجنبوا كوارث الدهر نظير ما يدفعون لشركات التأمين , وإذا حلت الخسارة فإن هذا التأمين يعمل على:
-تحقيق واجب حيوي ألا وهو التكافل لدفع المأساة.
-توسيع مجالات الإستثمار و تقليل البطالة و رفع مستوى المعيشة , بصفته ضروري في الاقتصاد القومي
واكن رغم أن التأمين فيه من التعاون و التكافل من ناحية , و الإستثمار لصالح الإقتصاد القومي من ناحية أخرى فإننا إذا تعمقنا في عملية التأمين و دور شركات التأمين و عقود التأمين نجد أن هناك عدة ثوائب، لذلك نحاول إعطاء البديل الإسلامي أو ما تسمح به الشريعة:
أ- بيوع الغرر:
نتكلم عن بيوع الغرر بإعتبار عقد التأمين هو نوع من أنوع تلك البيوع، و الغرر معناه التغرير، و الأصل هو الخطر الذي يمكن أن يقع أو لا يقع و بالتالي فهناك غرر.
بيع الغرر هو بيع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله , وذلك يبين أن بيع الغرر هو البيع الذي لا يتحقق من نتائجه و إنما تكون هذه النتائج متوقعة على أمر مستقبل أو مجهول قد يفع أو قد لايقع.
إن عقد التأمين عقد إحتمالي بمعنى أن كلا من المتعاقدين لا يعلم كم سيأخذ و كم سيدفع , فهو عقد متعلق بالمستقبل بالمجهول الذي لا يعلمه إلا الله و لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر , ولكن الشريعة الإسلامية ترى بأن هناك بديل لهذا التأمين يواكب هذا العصر و هو: التأمين التبادلي و التكافل الإجتماعي في الإسلام.