فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 44

فيشتريها و يبيعها له مرابحة على أن يكون معدل ربح البنك مساويا تقريبا لسعر الخصم السائد في السوق , و هذا بضمان الورقة التجارية.

فإذا سدّد التاجر قيمة السلعة قبل تاريخ استحقاق الورقة أعيدت له , و إذا لم يسدد صرفت الورقة التجارية في تاريخ الإستحقاق و سدد بها الدين.

و أما بالسلم: حيث يقبض البنك الورقة التجارية بعد أن يسأل التاجر عن السلعة التي يرغب في شرائها بقيمة هذه الورقة , فيعطيه هذا المبلغ عللا أساس لأنه رأس مال السلم , و البضاعة هي المسلم فيه فيشتريها التاجر لحسلب البنك ثم يأمره هذا الأخير ببيعها بيعا بالوكالة على أن يكون معدل الربح مساويا لسعر الخصم في السوق.

إن مجرد إصدار خطاب الضمان لا يمثل مشكلة بالنسبة للبنك الإسلامي إلا ذلك الخلاف الذي ثار حول الأجر على الضمان أو الكفالة و قد رأينا أن الكثير من الفقهاء المعاصرين يجيزون للبنك الإسلامي أخذ هذا الأجر , و هناك بنوك إسلامية لا تتقاضى أجرا على الضمان و لكنها تشترط وديعة تقارب 30%-20% و تخص هي بعائد هذه الوديعة.

و لكن المشكل يكمن في طلب الفضاء النقدي و حجمه و اضطر البنك الإسلامي إلى إستعمال أمواله في حالة عدم وجود الغطاء أو عدم كفايته. وقد حاول بعض الفقهاء حل المشكل بوضع القيود التالية:

1 -أن يكون لطالب خطاب الضمان وديعة لدى البنك تغطي قيمة الخطاب بالكامل و طالما أن الوديعة محددة لدى البنك فإنه يستطيع أن يعمل فيها و يمنح لصاحبها خطاب الضمان المطلوب.

2 -أن يتقدم عميل من عملاء البنك ليكفل طالب خطاب الضمان و يشترط كذلك أن تغطي و ديعة الكفيل قيمة المبلغ المنصوص عليه في خطاب الضمان بالكامل.

إن الأسلوب المعتمد في تمويل الاعتماد المستندي في البنوك الإسلامية هو كما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت