أن المساقات هي صيغة تمويلية قصيرة الأجل تنتهي بجني المحصول و تقسيمه إلا إذا كان هناك إتفاق بين الطرفين على إعادتها لدورات زراعية متعددة. ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق المساقات على أكثر من صورة:
-أن يقوم البنك بسقي الأرض التي يعجز عنها أصحابها , بحيث يدفعها إلى من يرغب في العمل بأجرة معينة ويكون دور البنك هو توفير التمويل اللازم لجلب المياه و توفير أدوات السقي و يقسم الناتج بين البنك و صاحب الأرض.
-كما يمكن تطبيق صيغة الثلاثية كما هو الحال في المزارعة.
لغة: المشاركة لفظ مشتق من الشركة.
اصطلاحا: يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنها عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأعمال أو الأموال أو الوجاهة (مراكزهم الشخصية) ليكون الغنم بينهم حسب الإتفاق.
دليل مشروعية المشاركة:
المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة , لقوله تعالى:"إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم." (صورة ص 24 - -)
روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عزّ و جل:"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خانه خرجت من بينهما." (رواه أبو داود)
شروط المشاركة: بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين: يجب
-أن يكون رأس المال المشاركة من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و المعاصرين , و يجب أن يكون معلوما و موجودا بالإتفاق.
-كما يرى أحد الفقهاء المعاصرين جواز اشتراك أحد الشركاء بشيء محتوي له صبغة مالية كبراءة الإختراع أو علامة تجارية أو اسم تجاري.
-أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال و يرى الفقهاء المعاصرين حسب الاتفاق لأن العمل له حصة في الربح.
-أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مفقودا.