المشاركة (المضاربة) بالإضافة إلى الجزء الذي يتبقى بعد توزيع الزكاة في الإستثمار في إقامة المشروعات الزراعية و الصناعية و التجارية ,وبالتالي:
-تحقيق التعاون و التكافل الإجتماعي بصورة أكثر إشراقا , بحيث يعود النفع على كل أعضاء المجتمع دون أن يشتركوا في شركات التأمين و لبأس أن ينشأ أعضاء المهن المتشابهة هيئات تأمين تبادلي فيما بينهم للمساعدة في تأمين الأفراد على حياتهم و أموالهم وممتلكاتهم.
-استثمار أموال الزكاة بالطريقة الإسلامية الصحيحة يحقق فوائد للمجتمع الإسلامي وهي الرفاهية وإرتفاع مستوى المعيشة و التقدم والإزدهار.
لقد إنتشر البيع لأجل في الأسواق الإسلامية لأنه من جهة يسهل البيع , ومن جهة أخرى إذا لم تكن الأموال حاضرة فإنه يسهل على المتعاملين التجارة دون توقف , كما أنه من ناحية ثالثة أداة لتعريف السلع و البضائع ويسهل التعامل ولا يجعل هناك تعقيدات في السوق.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أسلف في ثمر , وفي رواية أخرى في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم."
و يشترط في هذا العقد سبعة شروط:
1 -أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل و الموزون من الحبوب و غيرها.
2 -أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه و نوعه فيقول في التوشلا برني أو معلق.
3 -أن يذكر عذره بالكيل في المكيل و الوزن في الموزون و الذراع في المذروع و العرفي المعدود.
4 -أن يشترط أجلا معلوما وقع في الثحن عادة كالشهر.
5 -أن يكون المسهم فيه عام الوجود في محله سواء كان موجودا حال الفقر أو معدوما.
6 -أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض.
7 -أن يسلم الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه.
هذا هو عق البيع لأجل أو عقد السلم وهو جائز عند أغلب الفقهاء حتى لو كان الشيء معدوم في هذا العقد فقط.