-أن تكون الخسارة حسب حصص رأس المال حسب اتفاق كل الفقهاء.
كيفية تطبيق المشاركة حسب الأجل:
من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 -شركة الأعمال: و تسمى أيضا شركة الأبدان , وهي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الإتفاق , كإشتراك خياطين أو صباغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل.
2 -شركة العنان: هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما و يعملان فيه بأنفسهما , أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين , و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل.
3 -شركة المفاوضة: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء إلى لصاحبه بالتصرف في أمور الشركة , و يشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح.
4 -شركة الوجوه: و تسمى أيضا شركة المفاليس , وهي أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما ولا صنعة ,على أن يشتريا بضائع بجاههما نسيئة (لأجل) ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق , على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته.
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة والمزارعة و المساقات و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة.
ويمكن الإستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الإستثمارية , سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلامية , لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات هذه البنوك أنها تطبق المشاركة على ثلاثة أشكال.