اصطلاحا: هي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه و يقوم عليه أو مزرع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة و الزرع و زيادتها من السقي و الحرث و الآلة ... ألخ.
دليل مشروعية المزارعة:
تثبت المزارعة بالنسبة و الإجماع , فقد روي عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم:
"عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع."
1 -شروط المزارعة:
يشترط في المزارعة بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين ما يلي:
1 -تحديد الأرض محل الزراعة و تسليمها لمن عليه واجب العمل.
2 -أن يكون البدر من صاحب الأرض حتى يكون رأس المال كله من أحدهما قياسا على المضاربة
3 -الإتفاق على الشيء المزروع مالم يفوض الزارع تعويضا شاملا , وهذا قياس على المضاربة المفيدة أو المطلقة.
4 -الإتفاق على كيفية توزيع العائد و أن يكون نصيب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث أو الربع.
5 -الإتفاق على أجل انتهاء العقد أي مدة المزارعة.
2 -كيف تطبق المزارعة: صور المزارعة الجائزة في الفقه الإسلامي:
-أن تكون الأرض و المدخلات من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بالعمل.
-أن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بكل العمل.
-أن تكون الأرض والعمل من طرف و المدخلات من طرف آخر.
-أن تكون الأرض من طرف , و المدخلات من طرف ثاني و العمل من ثالث.
-الإشتراك في الأرض و المدخلات و العمل.
من الملاحظ أن الفلاح البسيط في أغلب البلاد الإسلامية يملك الأرض كما يملك الإستعداد للعمل , لكن الذي ينقصه غالبا هو التمويل اللازم لشراء الأسمدة و البذور و وسائل جلب المياه ...