لغة: السلم يعني السلف. وقد نسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس , و يسمى سلفا لتقديم رأس المال فكان المشتري أسلف للبائع.
اصطلاحا: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل.
فالسلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأول يتم تعجيل الثمن و يؤجل المثمن , وأما الثاني فيجعل المثمن و يؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون نازلا في القيمة عن البيع العادي , فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه و يستفيد المشتري في إنقاص الثمن.
دليل مشروعية السلم:
لقوله تعالى:"يأيها الذين آ منوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ..." (سورة البقرة 282)
كما روي ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و الناس يسلفون في الثمار السنتين و الثلاث فقال صلى الله عليه وسلم:"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"
كما جاء في معظم كتب الفقه إجماع على مشروعية السلم.
شروط السلم: بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين:
1 -قبض رأس المال أو الثمن في المجلس قبل التفوق.
2 -يجوز أن يكون رأس المال عينا و نقدا أو حتى منفعة.
3 -لا يجوز أن يكون رأس المال دينا في ذمة المسلم إليه أو غيره.
4 -يجب أن يكون رأس المال أو الثمن معلوم الطرفين.
شروط متعلقة بالأجل:
1 -تأجيل التسليم بالنسبة إلى المسلم فيه لأن هذا يميز المسلم عن غيره من البيوع.
2 -أن يكون الأجل معلوم بإتفاق المذاهب.
3 -الحد الأدنى عند الشافعية سنة و المالكية تتحكم في الحد الأدنى للسوق و الحد الأقصى عندهم
بين 10 - 20 سنة.
شروط متعلقة بالمسلم فيه: