يعرف الربح في الفقه الإسلامي بأنه نوع نمو المال الناتج عن استخدام هذا المال في نشاط استثماري , و أن هذا النشاط الإستثماري يحتوي على عنصر المخاطرة لتقلبات رأس المال , بزيادة الربح أو وجود خسارة.
و يعتبر الربح الهدف النهائي للمنتجين , و بما أنه يمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة و تكلفتها فقد سعى الفكر الإسلامي إلى وضع ضوابط في تحديد هذه الفروق:
1 -أن يكون هامش الربح معقولا حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و يقلل من سرعة دوران رأس المال.
2 -أن يتلاءم هامش الربح مع درجة الخطورة.
4 -أن لا يتضمن هامش الربح فوائد ربوية.
-الأجر:
هو تعويض مالي مقابل منفعة مشروعة , و يشترط في الأجر ما لا يشترط في الثمن أي أن يكون مالا مباحا منتفعا به شرعا, معلوما و مملوكا للمستأجر. والمعلومات الواجب مراعاتها عند تحديد الأجر:
1 -ظروف العمل و طبيعة و مستوى مسؤوليته.
2 -مؤهلات العامل ومدى خبرته و مستوى كفاءته.
3 -مستوى تكاليف المعيشة.
4 -الشروط التي تتطلبها الوظيفة.
5 -كمية الأموال لدفع الأجرة.
6 -أوقات الراحة والعمل و العلاوات.
-الجعالة:
يقول ابن رشد:"أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل عمله إن أكمل العمل , و إن لم يكمل العمل لم يكن له شيء و ذهب عناؤه باطلا."
في الجعالة يتم الإتفاق بين صاحب المصلحة و العامل على بذل عمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة , أما في الإجارة فإن الإلتزام بالعمل لا يعني تحقيق الغاية كما في الجعالة.