فهرس الكتاب
المبحث الأول
المفاهيم الأساسية للدين العام
أولًا: مفهوم الدين العام [1] :
يقصد بالدين العام المبالغ التى تلتزم بها إحدى الوحدات العامة في الدولة للغير نتيجة اقتراضها هذه المبالغ لتمويل العجز في الموازنة مع التعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة على رصيد الدين حسب شروط إنشاء هذا الدين.
ومن هذا المفهوم يتضح ما يلى:
أ) أن مصطلح الدين العام يشتمل على المبالغ النقدية المقترضة، وبالتالى لا يدخل فيه الدين التجارى عن الناتج عن توريد سلع وخدمات في الباب الأول والثانى في الموازنة وكذا ما يعرف بالمستحقات الاستثمارية وهى المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين عن أعمال استثمارية والتى تقدر في مصر حاليًا بحوالى 40 مليار جنيه.
ب) أن الوحدات العامة التى استدانت بالدين العام لا يدخل فيها شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك العامة، بل تتحدد في كل من: الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومى، على الوجه التالى:
1 -الحكومة: ويمثلها الخزانة العامة بوزارة المالية وهى مسئولة عن الدين المطلوب لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ومن المعروف طبقًا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 1979 أن الجهات الداخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة هى كل من:
-الجهاز الإدارى للدولة (الحكومة المركزية) وتشمل الوزارات والمصالح الملحقة بها وقطاع الخدمات الرئاسية.
-الهيئات العامة الخدمية: وهى حوالى 43 هيئة تتمتع باستقلال مالى وإدارى وتقدم خدماتها للمواطنين مجانًا أو بسعر رمزى، ومن أمثلتها: الجامعات، هيئة السد العالى، الهيئة العامة للطيران المدنى، دار الكتب ....
-وحدات الحكم المحلى: تتمثل في المحافظات والوحدات الخدمية التابعة لها.
2 -الهيئات العامة الاقتصادية: وهى الهيئات التى تقدم خدمة عامة بأسلوب اقتصادى بمعنى أن تمول نفقاتها من إيراداتها المتحصلة من بيع هذه الخدمات وتحقق فائضًا، وتبلغ 62 هيئة، ومن أمثلتها هيئة السكك الحديدية، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة ميناء القاهرة الجوى،
(1) يطلق عليها أيضًا «القروض العامة» وذلك لدى كتَّاب المالية العامة.