أو جمع أموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامه في عمل إرهابي في الأراضي السورية أو خارجها.""
ونرى هنا أن المشرع السوري أضاف جرم فعل آخر لايتسق وفكرة مكافحة غسيل الأموال على اعتبار ان جرم غسيل الأموال يتأتى أساسا من أموال قذرة من مصدر غير مشروع فنص على تجريم اسنخدام أموال ولو كانت من مصادر مشروعة في عمل إجرامي.
أما المشرع اللبناني فقد عرف جريمة غسيل الأموال (القانون 318) في مادته الثانية بأنه:
يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه:
1.إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت.
2.تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.
3.تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.
وفي الأردن ذكرت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني رقم 10/ 2001 والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال بأنه:
يقصد بعملية غسيل الأموال ما يلي:-
-... إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة (المتأتية من عمل غير مشروع) أو إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت وتحويل الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها.