-... تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية.
وفي مصر عرف قانون غسيل الأموال (رقم 10 لسنة 2002) غسيل الأموال بأنه:
(كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أوالتصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة عن جرائم(من الجرائم المنصوص عنها في المادة 2 من القانون نفسه) ، مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال).
في البدء كانت تجارة المخدرات هي الجريمة المتصورة كمصدر للأموال القذرة وكان الهدف من مكافحة غسيل الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات أن تكون وسيلة من وسائل مكافحة تجارة المخدرات، وبحيث تمنع المستفيد من أرباح هذه التجارة المحرمة دوليًا من الاستفادة والتمتع من الأموال التي يجنيها من تجارته المحرمة. وأول النصوص القانونية في القانون الدولي في موضوع غسيل الأموال جاء في اتفاقية الأمم المتحدة (فيينا 1988) والمتعلقة بمكافحة أنشطة ترويج المخدرات.
ثم اتسعت الدائرة لتشمل أنشطة جرمية أخرى كتجارة الرقيق والإباحية والقمار غير المرخص والسرقات والنهب والسلب، وأنشطة الفساد المالي والوظيفي وخاصة في