الصفحة 5 من 28

الدول النامية وأخيرا الإرهاب والذي طالما سمعنا في الآونة الأخيرة عن تضافر الجهود لتجفيف مصادر الأرهاب كوسيلة من وسائل مكافحته.

وفي المؤتمر الدولي لمنع الجريمة (القاهرة 1995) تم الإشارة إلى جرائم خطف الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مشروعة والإعتداء الجنسي عليهم، وإلى جرائم ضد النساء وخاصة المهاجرات والهاربات من نيران الحروب والكوارث، وجرائم الفساد.

وبالعودة إلى قوانين منطقتنا المتعلقة بغسيل الأموال ومكافحته،

نجد أن المشرع السوري أعتبر أن الأموال القذرة هي الأموال الناجمة أو المتحصلة من أحدى الجرائم التالية:

1 -... زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية والإتجار غير المشروع بها.

2 -... الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار (قانون العقوبات المواد 325 - 326) وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.

3 -... جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون العقوبات المواد 304 و 305 وفي الإتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سوريا طرفا فيها.

4 -... تهريب الأسلحة النارية واجزائها والزخائر والمتفجرات وتصنيعها والإتجار بها.

5 -... الدعارة المنظمة والإتجار بالأشخاص والإطفال والإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.

6 -... سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الإتجار غير المشروع بها.

7 -... نقل المهاجرين بصفة غير مشروعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت