8 -... سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الإستيلاء عليها، وتحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
9 -... تزوير العملة ووسائل الدفع الأخرى.
10 -... سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية والإتجار بها.
11 -... جرائم الرشوة والإبتزاز.
12 -... جرائم التهريب.
13 -... استخدام العلامات التجارية من قبل غير أصحابها.
أما القانون اللبناني فقد كان أقل اتساعا في تحديد مصادر الأموال القذرة فذكر أنها الناتجة عن إحدى الجرائم التالية (المادة الأولى) :
4.زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها.
5.الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من قانون العقوبات والمعتبرة دوليًا جرائم منظمة.
6.جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 314 و 315 و 316 من قانون العقوبات.
7.الإتجار غير المشروع بالأسلحة.
8.جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل إحتيالية والمعاقب عليها في القانون اللبناني بعقوبة جنائية.
9.تزوير العملة أو الأسناد العامة.
والقانون المصري ذكر مصدرا للمال القذر يشابه ماورد في القانون السوري واللبناني، ولكنه وسع وبشكل واضح الإختصاص المكاني، فذكر أن ذلك كله سواء وقعت جريمة