الصفحة 25 من 44

بها الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا ندفع بعد غروبها فلا تعجلوننا. هدينا مخالف هدي أهل الشرك والأوثان". رواه ابن أبي شبية [1] واسناده ضعيف وله شواهد:"

3 -أن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث إنه مكث إلى الغروب وأفعاله مما هو بيان لمجمل تكون للوجوب ولم يرد أنه رخص لأحد في النفرة قبل الغروب مع ترخيصه للضعفة في كثير من المناسك كما في الدفع من مزدلفة وترك المبيت لرعاة وجمع الرمي وترك الوداع، وقد روي ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد قال وقفت مع عبد الله وعلى الناس عثمان حتى إذا غربت الشمس قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الساعة أصاب السنة فما كان كلامه بأسرع من أن أفاض [2] .

وإنما أوجبوا الدم من جهة أن هذا ترك واجب وفي ترك الواجب عندهم كما هو معلوم دمٌ.

القول الثالث: أن حجه لا يصح حتى يؤدي شيئًا من الوقوف بالليل وبهذا قال المالكية [3] .

واستدلوا بآثار عن الصحابة منها:

(1) المصنف لابن أبي شيبة: 15416

(2) المصنف لابن أبي شبية 15419 (1) سنن الدار قطني (2518)

(3) الاستذكار 11/ 242

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت