الصفحة 26 من 44

1 -ما ورد عن ابن عمر"من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ...".وورد عن الدار قطني مرفوعا بلفظ أن من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج .. 1

2 -وورد نحوه عن عروة بن الزبير [1] .

والأقرب ــ والله أعلم ــ أن الوقوف في عرفة إلى الليل واجب لما سبق من الأدلة ولكن لو خالف وأراد أن يذبح دما فله ذلك وليس على سبيل الحتم والإيجاب وإلزامه بالدم مع عدم وجوب ما يدل على ذلك إلا أن أثر ابن عباس فيه ما فيه، لاسيما وهو قد أدى الوقوف ... بعرفة.

وأما ما استدل به المالكية فإن فيه نظر ظاهر وقد أطال الأئمة في الرد عليه ونقض أدلتهم ويكفي في ذلك أن يوم عرفة يقال له يوم عرفة ولا يقال ليلة عرفة مما يبين أن وقت الوقوف هو النهار وكذلك وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار ثم إفاضته أول انتهاء النهار ومحال أن يكون وقت الدفع هو وقف الفرض، وأما أثر ابن عمر فإنما يدل على الغاية هو كدلالة حديث عروة بن مضرس فإن المراد من أدرك عرفة ولو لحظة إلى طلوع الفجر فقد أدرك فإن طلع الفجر ولم يدركها فقد فاته الحج [2] .

(1) أخرجها مالك في الموطأ ا 89، 892.

(2) أحكام القرآن للجصاص 1/ 426 والمحلى لأبن حزم 7/ 122

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت