أنه قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء
يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» [1] . ثانيًا: كذلك الحكم
في عقد السلم يشترط فيه القبص الفوري حيث يجب تسليم الثمن(رأس مال
السلم)في مجلس العقد خلافًا للمالكية حيث أجازوا تأخيره ثلاثة أيام، ولكنهم اختلفوا فيما لو تأخر تسليمه أكثر من ثلاثة أيام بدون اشتراط التأخير، حيث ذهب بعضهم إلى فساده، وبعضهم إلى صحته. أما إذا كان التأخير عن الثلاثة باشتراط، فقد فسد العقد بالاتفاق [2] .
(1) أخرجه مسلم في الصحيح -كتاب المساقاة- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (3/ 2211) ، حديث رقم (1587) .
(2) راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي (مرجع سابق) ، ص (942 - 943) . وانظر: شرح الخرشي (5/ 203) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 208) ، والمغني لابن
قدامة (4/ 328) .