إلى تحقيق المعنى المراد والمعنى هو المقصود ... » [1] . ومن هنا فما التليفون إلا آلة معبرة عرفًا لتوصيل تلك الوسيلة -اللفظ- إلى سمع الآخر فيكون مقبولًا شرعًا [2] . ضوابط ينبغي التنبيه عليها إذا كان التعاقد بالهاتف أو اللاسلكي وما أشبه ذلك: أولًا: إن العقود بالهاتف ونحوه إنما تصح فيما لا يشترط فيه
القبض الفوري، أما إذا بيع ربوي بمثله فلا يصح العقد بالهاتف، إلا إذا تم القبض كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عند الآخر، أو عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه رصيد لكليهما، أو نحو ذلك بما يتعلق بموضوع القبض [3] ، كما دل على اشتراط القبض الفوري الأحاديث الثابتة، وإجماع العلماء من حيث المبدأ. فمن الأحاديث الصحيحة حديث عبادة
بن الصامت - رضي الله عنه -
(1) الموافقات للشاطبي (2/ 87) ، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 1975 م.
(2) راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي (مرجع سابق) بحث للدكتور علي محيي الدين القرة داغي، ص (931) .
(3) راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي (مرجع سابق) ، ص (942) . وانظر: فتح القدير (5/ 274) ، الدسوقي على الشرح الكبير
(3/ 47) ، الروضة (3/ 377) ، المغني لابن قدامة (4/ 5) ى (7) .