فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 96

لتوصيل الصوت فحسب، وليس وسيلة جديدة، فالقاعدة الأساسية في العقود تحقيق الرضا للطرفين والتعبير عنه، وإظهاره بأي وسيلة مفهومة كما أن العرف له

دور أساسي في باب العقود. يقول ابن نجيم الحنفي: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة» [1] . ويقول الدسوقي: «

والحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفًا» [2] ، وجاء في في الشرع لفظ

له -أي للعقد- فوجب الرجوع إلى العرف فكل ما عده الناس بيعًا كان بيعًا» [3] . ويقول ابن قدامة: «إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف» [4] . اللفظ -كما هو وسيلة

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص (93) ، القاهرة، مؤسسة الحلبي 1387 هـ-1968 م.

(2) الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 4) ، القاهرة،

(3) المجموع (9/ 172) .

(4) المغني لابن قدامة (3/ 483) ، القاهرة، مكتبة القاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت