أمّا الأعمال الحرفية فتتّعلق بالقيام بعمل أو تحويل و بيع منتوج هذا العمل، و ينبغي أن نميّز النشاطات الحرفية التقليدية المحدّدة في قانون الحرف التي عدّدت في المادة 30 من قانون الضرائب القديم و الحرفيين الدين يمارسون حرف فنية (l'ARTISANAT D'ART) .
ب) ـ الأرباح المحدّدة صراحة في القانون:
و هي النشاطات التي نّصت عليها المادة 12 من (ق. ض. م) و هي:
ـ عمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو لبعضها، أو الشراء باسمهم لنفس الممتلكات لإعادة بيعها،
ـ الاستفادة من وعد بالبيع من جانب واحد يتّعلق بعقار، و السعي أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع إلى الشاري لكلّ جزء أو قسم،
ـ من يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء كان الإيجار يشتمل على كلّ العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا،
ـ من يمارسون نشاط الراسب عليه المناقصة و صاحب الامتياز و مستأجر الحقوق البلدية،
ـ يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسب هذه الأنشطة طابعا صناعيا.
ـ من يحققون إيرادات من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
ـ من يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الأغلبية في شركة محدودة المسؤولية أو مسيرين ذوي الأقلية، عندما يتجاوز في هذه الحالة رقم الأعمال الذي سجلته الشركة خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1000.000 د ج و مسيري شركات توصيات بأسهم شركة أشخاص أو أعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال.