ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة خمس (05) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 عمليات البيع و الخدمات الموّجهة للتصدير عدا النقل البرّي، و البحري و الجوّي و إعادة التأمين و البنوك.
لا يمنح هذا الإعفاء إلاّ المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات، و ذلك وفق نفس الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون.
ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة عشر (10) سنوات، المؤسسات السياحية المنشئة من طرف المقاولين باستثناء وكالات السفر و كذا شركات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي 3 أنواع من الإيرادات الفلاحية نصّت عليها المادة 36 من (ق. ض. م) و هي:
ـ الأنشطة الفلاحية و أنشطة تربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا.
ـ الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدّد عن طريق
التنظيم.
ـ زراعة الحبوب و البقول الجافة.
هذه الإعفاءات حسب المادة 56 من (ق. ض. م) التي أحالت على قانون المالية لسنة 92 و نصّت كذلك على الإعفاءات المادة 88/ 1 من (ق. ض. م) و هي:
ـ فوائد الأموال المكتسبة في دفتر الاحتياط.
ـ فوائد الأموال الناتجة عن حسابات توفير السكن مهما كان مقدارها.
ـ الفوائد، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من القروض الممنوحة بأيّ شكل من طرف الهيئات البنكية، من أموال يتحصلون عليها بإبرام تسليفات خاضعة هي الأخرى للضريبة.