ـ نظامها لا بدّ أن يذكر فيه على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يتعلق بالتحمل بالخسائر. 2
أمّا شركات الأموال و مهما كان شكلها فهي خاضعة للضريبة على أرباح الشركات (I.B.S) و هي موضوع درس آخر.
لكن كلّ مساهم أو شريك يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الأموال العائدة إليه من مداخيل الأموال المنقولة على الأرباح الموزعة فعلا من طرف الشركة.
و هذه القاعدة تطبّق استثناء من المبدأ على أعضاء شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع لنظام فرض الضريبة على أرباح الشركات.
نفس الشيء بالنسبة للشركاء أو المساهمين الذين يتلقون أموالا مقابل الأعمال التي يقدّمونها للشركة:
ـ الشركاء المسيرين للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ـ الشركاء المسيرين لشركات التوصية بالأسهم.
هنالك بعض الأشخاص الطبيعيين لا يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي نصّت عليهم المادة 5 من ق (ض. د. إ) و (ض. د. ش) و قوانين أخرى. فحسب المادة 5 سابقة الذكر يعفى من هذه الضريبة:
1 ـ الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الإجمالي مبلغ الخضوع للضريبة الذي أصبح سنة 94: 48.000 د ج وهو يتغير باستمرار.
2 ـ السفراء والأعوان الدبلوماسيين و القناصل و الأعوان القنصوليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين:
و كذا يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي:
-الأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المشغلين في المخازن المركزية للتموين في ظل النظام الجمركي بمقتضى المادة 196 من قانون الجمارك.
-العمّال المعوقين و المعتبرين كذلك حسب التنظيمات المعمول بها.