ـ هي محققة خارج نطاق النشاط المهني.
ـ هي محققة سوّاء أثناء التنازل عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية أو التنازل عن الحقوق العقارية المرتبطة بها.
ترّد إستثناءات على بعض الأصناف من المداخيل السابقة الذكر، بحيث لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، و هذه الأصناف من المداخيل هي:
ـ الأرباح الصناعية، التجارية و الحرفية.
ـ الإيرادات الفلاحية.
ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة.
ـ المرتبات و الأجور، و المنح و الريّوع العمرية.
ـ فوائض القيم الناتجة عن التنازل. (المادة 173/ 2(ق. ض. م ) ) .
ترّد عليها إعاقات دائمة و أخرى مؤقتة حسب المادة 138 من (ق. ض. م) الذي يحيل على قانون المالية لسنة 92 و المعدّلة بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 1996 الصادر بالأمر
رقم 95 ـ 27 بتاريخ 30/ 12/ 95 م. الإعفاءات الدائمة و تكون لفائدة:
ـ المؤسسات التي تتعلق بجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدين و كذا الأنظمة المرتبطة بها.
ـ التعاونيات الاستهلاكية .... و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا.
ـ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الصناديق الجهوية التابعة له بالنّسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الأخطار الفلاحية، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري.
أمّا الإعفاءات المؤقتة فتكون لمدّة 3 ـ 5 أو 10 سنوات.
ـ تستفيد من الإعفاء لمدّة ثلاث سنوات، ابتداء من السنة المالية 1996 وكالات السياحة و السفر و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة.
و يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدّم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر.