الصفحة 19 من 40

ـ هي محققة خارج نطاق النشاط المهني.

ـ هي محققة سوّاء أثناء التنازل عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية أو التنازل عن الحقوق العقارية المرتبطة بها.

الفرع الثاني: الإستثناءات الواردة على هذه المداخيل:

ترّد إستثناءات على بعض الأصناف من المداخيل السابقة الذكر، بحيث لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، و هذه الأصناف من المداخيل هي:

ـ الأرباح الصناعية، التجارية و الحرفية.

ـ الإيرادات الفلاحية.

ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة.

ـ المرتبات و الأجور، و المنح و الريّوع العمرية.

ـ فوائض القيم الناتجة عن التنازل. (المادة 173/ 2(ق. ض. م ) ) .

ترّد عليها إعاقات دائمة و أخرى مؤقتة حسب المادة 138 من (ق. ض. م) الذي يحيل على قانون المالية لسنة 92 و المعدّلة بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 1996 الصادر بالأمر

رقم 95 ـ 27 بتاريخ 30/ 12/ 95 م. الإعفاءات الدائمة و تكون لفائدة:

ـ المؤسسات التي تتعلق بجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدين و كذا الأنظمة المرتبطة بها.

ـ التعاونيات الاستهلاكية .... و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا.

ـ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الصناديق الجهوية التابعة له بالنّسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الأخطار الفلاحية، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري.

أمّا الإعفاءات المؤقتة فتكون لمدّة 3 ـ 5 أو 10 سنوات.

ـ تستفيد من الإعفاء لمدّة ثلاث سنوات، ابتداء من السنة المالية 1996 وكالات السياحة و السفر و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة.

و يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدّم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت