ـ الحسابات الجارية الموجودة في المحاسبات الصناعية و التجارية بتوافر شرطين هما: أن
يكون لدى الطرفين صفة الصناعي و التاجر، وأن تكون العمليات المكتسبة في الحسابات لا تتعلق سوى بعمليات مهنية.
ـ الفوائد، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من طرف و لصالح بنك أو هيئة مالية مماثلة.
ـ الفوائد المقدمة كبطاقات تجهيز على الاستمارة.
ـ الفوائد المستعملة كتسليقات الصادرة للجمهور من طرف الدولة، مؤسسات القروض، الهيئات المحلية و المؤسسات.
و تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المادة 88/ 1 من (ق. ض. م) :
ـ الإيرادات الناجمة عن التسديدات و الإستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات، قبل حلّها أو تصفيتها، عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإيرادات الموزعة طبقا للمادة 49.
لقد نصّت المادة 68 من (ق. ض. م) على المرتبات و الأجور و المنح و الريّوع العمرية المعفاة من الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي و هي:
ـ الأجور و المكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحدّدة عن طريق التنظيم.
ـ التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة.
ـ التعويضات عن المنطقة الجغرافية.
ـ المنح ذات الطابع العائلي التي ينصّ عليها التشريع الاجتماعي مثل: الأجر الوحيد، المنح ذات الطابع العائلي التي ينّص عليها التشريع الاجتماعي مثل: الأجر الوحيد، المنح العائلية و منحة الأموية.
ـ التعويضات المؤقتة و المنح و الريّوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.