فيجب أن يكون للمكلف موطنا جبائيا في الجزائر و لكن لديه أموال من مصادر جزائرية.
يعتبر لديه موطن جبائي أو ضريبي في الجزائر:
أ ـ الأشخاص الذين لديهم مسكنا تحت تصرفهم:
سواء بصفتهم مّلاك أو منتفعين أو كان المنزل عبارة عن سكن رئيسي أو ثانوي. أو أنّ المالك قد احتفظ بالانتفاع بالسكن و أجرّه أو بصفته مستأجرا لمدّة سنة على الأقل، متواصلة سواء كان باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية (م 3 من ق سابق الذكر) .
و إذا كان المسكن الموضوع تحت تصرف الشخص بدون عوض، فلا يعد مستأجرا و لا يمكن بالتالي اعتبار لديه محل إقامة اعتيادي في الجزائر إذا لم يكن ذلك المسكن محله الرّئيسي.
ب) ـ الأشخاص الذين و إن لم يكن لديهم في الجزائر موطن حسب الشروط المحدّدة أعلاه، لديهم في الجزائر محل إقامة رئيسي أو مركز مصالحهم الأساسية:
ومكان الإقامة الرئيسي يخص الأشخاص الذين يقيمون على الأقل 183 يوم /سنة لديهم محل إقامة رئيسي في الجزائر.
أمّ مركز المصالح الأساسية فهو المكان الذي يقوم فيه الشخص باستثماراته الأساسية أو لديه فيه مقر إدارة أعماله أو مركز نشاطاته المهنية أو المكان الذي يتحصل فيه على غالبية المداخيل.
و إذا لم نستطع تطبيق المفهوم السّابق فيلزم الرجوع إلى موطن الزوجية.
جـ ـ امتداد الموطن الجبائي بحكم القانون:
إنّ مفهوم الموطن الجبائي أمتد بحكم القانون في حالتين من الأشخاص:
-الحالة الأولى منصوص عليها في المادة 3/ 3 من القانون سابق الذكر و هي متعلقة بموظفي و أعوان الدّولة الذين هم في خدمتها في الخارج، إذ يعد لديهم موطن تكليف في الجزائر أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي و الذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
-الحالة الثانية منصوص عليها في المادة 4 من نفس القانون، إذ يخضع كذلك لضريبة الدخل الإجمالي سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الأشخاص من جنسية