و لقد نصت المادة 104 من (ق. ض. م) المعدلّة و المتممة بمقتضى المادة 10 من قانون المالية لسنة 1996 على أنّه:".... تحدّد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن و جميع أصناف قيم الخزينة ذات مدّة تفوق خمس سنوات و المفتوحة لدى الخزينة و كذا فيما يتعلّق بالحصائل الناتجة عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تلجأ إلى الإعلان العمومي من أجل الادخار، كما يأتي:"
ـ نسبة 1 (مقررة من الضريبة على الدّخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن 200.000 دج أو يساويه.
ـ نسبة 15 (فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن 200.000 دج و فيما يخص المرتبات، و الأجور و المعاشات و الريّوع العمرية بمفهوم المادة 66، يحسب الاقتطاع بتوزيع المداخيل على أقساط شهرية، على أساس الجدول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا المادة.
و علاوة على ذلك، تطبق طريقة الاقتطاع نفسها على المعاشات و الريوع العمرية المدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر"."
لقد نصّت المادة 131 من (ق. ض. م) على أنّ الضريبة تفرض تلقائيا:
1 ـ على كلّ مكلف بالضريبة لم يقدّم تصريحه، و يزيد دخله الصافي عن المجموع المعفى من الضريبة (أنظر الجدول المادة 104(ق. ض. م ) ) .
2 ـ على كلّ مكلف بالضريبة يمتنع عن الإجابة إلى الطلبات الواردة من مفتش الضرائب بخصوص التوضيحات و الإثباتات الواجب تقديمها.
3 ـ على كلّ مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة و المعروفة، و المداخيل غير المصرح بها أو المقفلة إضافة إلى عائداته العينية، تتجاوز المجموع المعفى و لم يقدّم تصريحا بذلك.
4 ـ على كلّ مكلف بالضريبة، يكون خاضعا لضريبة الدّخل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 85 من (ق. ض. م) يمتنع عن الإجابة إلى طلب صادر من مصلحة الضرائب المباشرة يدعوه إلى تعيين ممثل عنه في الجزائر.