2 -تتولى هيئة الأوقاف المصرية نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف، إدارة واستثمار الأوقاف (المواد 1/ 2/5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 م) .
3 -يجوز للهيئة أن توكل فردًا أو وحدة من وحدات الحكم المحلى أو جمعية تعاونية أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل (مادة 13 من لائحة الهيئة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 م) .
4 -الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بقانون إنشاء الهيئة ويكون النظر فيها للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب مستوفى إلى الهيئة (مادة 10 من القانون) .
1 -هيئة الأوقاف المصرية: وتتحدد اختصاصاتها في الآتى:
-المحافظة على أموال الوقف.
-إدارة واستثمار أموال الوقف.
-تحصيل إيرادات وغلات الوقف وتسليم الصافى إلى وزارة الأوقاف.
2 -وزارة الأوقاف: تتسلم صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه في أوجه البر وفقًا لشروط الواقفين وحسبما يراه وزير الأوقاف طبقًا لما جاء في القانون رقم 247 لسنة 1953 م وتعديلاته.
جـ) التنظيم الإدارى: وتناول فيه ما يلى:
1 -مجلس إدارة هيئة الأوقاف: نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم العمل بالهيئة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 م والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 783 لسنة 1976 م على الآتى:
«يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى:
* رئيس الهيئة رئيسًا
* عضوية كل من: