رابعًا: الجوانب المالية للوقف في مصر
من أهم ملامح التجربة المصرية في الإدارة المالية للوقف ما يلي:
أ) الأموال الوقفية: التى تديرها هيئة الأوقاف المصرية: حينما أنشئت هيئة الأوقاف كانت أوضاع أموال الوقف كالآتى:
1 -أموال تحت إدارة لجنة شئون الأوقاف بوزارة الأوقاف.
2 -الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام أو جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962 م.
3 -أموال الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
4 -الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرذوذكس.
5 -أموال البدل والاحكار.
6 -سندات الإصلاح الزراعى مقابل الأراضى الزراعية التى تقرر تسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957 م.
7 -قيمة ما استرد (استهلك) من السندات السابقة وسلم للمؤسسة الاقتصادية لإدارتها.
ولما صدر قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971 نص في مادته الثانية على أن تختص الهيئة بإدارة واستثمار الأموال الوقفية في البنود 1، 5، 6، 7 فقط أما الأموال الباقية فتظل كما هى تحت يد الجهات التى تديرها، ثم صدر القانون رقم 42 لسنة 1973 م وقرر استرداد الأراضى الزراعية التابعة للوقف الخيرى والتى كانت قد تسلمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولم يتم توزيعها على الفلاحين، وكذا استرداد العقارات والأراضى التى كانت قد تسلمتها المجالس المحلية، وتسليم ذلك كله إلى الهيئة العامة للأوقاف مع تقدير قيمة ما تم التصرف منه من أراضى وعقارات، ومازالت عملية استرداد هذه الأموال لم تتم بعد كاملة حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عشرين عامًا.