وهو أسلوب للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للوقف عن طريق بيع عين وقف خربت أو قل ريعها والاستبدال بثمنها عينًا أخرى تحل محلها، وهو أسلوب جائز لدى جمهور الفقهاء، ولقد نظم القانون هذه العملية على الوجه التالى:
1 -المادة 14 من القانون رقم 48 لسنة 1946 نظمت عملية التصرف في أموال البدل بأن تشترى المحكمة (الشرعية) بناء على طلب ذوى الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها عقارًا أو مسئولًا يحل محل العين الموقوفة، كما أن لها أن تأذن بإنفاق أموال البدل في عمارة الوقف دون الرجوع في غلته، وإذا كانت هذه الأموال ضئيلة ولم يحتج إلى إنفاقها في العمارة اعتبرت غلة وصرفت مصرفها. كما يجوز لها أن تستثمر أموال البدل بأى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا. في الفترة بين تحصيل البدل واستخدامه.
2 -القانون رقم 152 لسنة 1957 م نص على ا ستبدال الأراضى الزراعية مقابل سندات مدتها ثلاثين سنة تحصل عليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على أن تسلم أموال البدل للمؤسسة الاقتصادية لاستغلالها في المشروعات القومية.
3 -القانون رقم 80 لسنة 71 جعل حق استثمار أموال البدل إلى أن يحين موعد الاستبدال من حق هيئة الأوقاف المصرية.
4 -لائحة الهيئة جاء بها أنه يجوز للهيئة الاستبدال أو البيع لأعيان الوقف في الحالات التالية:
-العقارات التى للوقف فيها حصة على الشيوع إذا كانت هذه الحصة أقل من 50%.
-مستأجرى الأراضى الفضاء أو واضعى اليد عليها الذين أقاموا عليها مبان لأكثر من 15 سنة.
-لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
-لمستأجرى الأراضى الزراعية للمساحات المتناثرة التى لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنة.