الصفحة 20 من 27

من أهم واجبات ناظر الوقف ومن يكلفه بالإدارة نائبًا عنه المحافظة على أعيان الوقف في حالة صالحة قادرة على إدرار المنفعة الموقوفة، وتكون هذه المحافظة بالإنفاق على عمارة الوقف وصيانته وقد نظمت القوانين المصرية ذلك على الوجه التالى:

1 -المادة 54، 55 من القانون الأصلى رقم 48 لسنة 1946 نظمتا ذلك بأنه يجب على ناظر الوقف أن يحجز من صافى ريع مبانى الوقف 2.5% يخصص لعمارتها ويودع ما يحتجز خزانة المحكمة ويجوز استغلاله إلى أن يحين وقت العمارة، في العمارة الوقتية التى يقصد منها الصيانة وكذلك إنشاء ما يزيد في غلة الوقف لا يجوز للناظر أن ينفق في ذلك كل سنة أكثر من خمس غلة الوقف إلا برضاء المستحقين أو بإذن من المحكمة، وإذا لم يكن للوقف ريع أصلًا ولم يمكن تأجيرها أجارة طويلة بمقدم كبير لتعميرها جاز للمحكمة أن تبيع جزءًا من الوقف لعمارة الباقى.

2 -جاءت المادة 6 من قانون الهيئة ونصت على زيادة المبلغ المحتجز للصيانة ليكون ضمن نسبة الـ 15% من الغلة المخصصة للإدارة والصيانة بالإضافة إلى حجز نسبة 10% من الغلة احتياطى تنمية الوقف.

3 -لما كان الكثير من الأوقاف قد سلمت في فترات سابقة لجهات أخرى لإدارتها مثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمحافظات كما سبق القول وتقرر استردادها فيما بعد، نصَّ قانون إنشاء الهيئة وكذا لائحة العمل بها على أن تسلم هذه الأعيان من أراضى وعقارات للهيئة وكيفية ذلك.

4 -لما كانت الكثير من أعيان الأوقاف كان قد اعتدى عليها واغتصبت بواسطة الغير [1] لذا جاءت المادة (18) من لائحة العمل بالهيئة ونصت على أن تتولى الوزارة حصر وتحديد الأوقاف المغتصبة أو التى آل إليها حق النظر عليها ومطابقتها لاشهادات الوقف ثم تقوم بإخطار الهيئة لاستلامها.

5 -قامت وزارة الأوقاف بتشكيل عدة لجان فنية وقانونية لضبط حجج الأوقاف وحصرها وحفظها باستخدام نظام الميكروفيلم وتتم متابعة الأموال الموقوفة بموجبها لاسترداد المغتصب منها.

(1) خلوصى محمد خلوصى - مرجع سابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت