الصفحة 22 من 27

-للجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والبنوك التى تسهم فيها الهيئة بالنسبة لما يلزمها من أراضى وأعيان لاتخاذها مقارًا لها أ و لإقامة مشروعات مشتركة بين الهيئة والبنوك التى تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية، وكذا الجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية.

5 -بموجب القانون رقم 42 لسنة 1973 تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قيمة الأراضى الزراعية التى كانت تحت يدها بموجب القوانين السابقة. وقد قامت الهيئة فعلًا بتنفيذ هذه العمليات على نطاق واسع وتم التصرف فيها.

وهو أسلوب من الأساليب التى عرفها الفقه الإسلامى في استغلال الوقف، وتصويره في صورة مبسطة أن توجد عين موقوفة (أراضى أو عقارات) وخربت ولا يوجد مصدر مالى لتعميرها فيتم التعاقد مع شخص ليقوم بتعميرها بالغرس فيها أو البناء عليها من ماله ويكون ما بناه أو غرسه ملكًا له، ويدفع مبلغًا كبيرًا يعادل عادة ثمن الأرض لناظر الوقف عند التعاقد ثم يدفع مبلغًا دوريًا رمزيًا كل فترة وينتفع بالعين كما يحق له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه بالبيع والاجارة والهبة وتورث عنه طالما كان الغرس أو البناء قائمًا، ولقد أدى هذا الأسلوب إلى ضياع الكثير من أعيان الوقف فضلًا على أن الوقف في هذه الحالة لا يدر غلة تذكر للصرف على الوجه الموقوف عليه، وموقف النظام المصرى من هذا الأسلوب يمكن إيجازه فيما يلى:

1 -لقد كان الحكر من الأساليب المطبقة في استغلال الوقف في مصر حتى قبل صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 حيث نظمه القانون المدنى وجاءت المادة 1012 منه وقالت: «لايجوز ترتيب حق الحكر إلا على الأراضى الموقوفة» وقد كان التحكير يقع على الأراضى غير الموقوفة أيضًا قبل ذلك، كما أن المادة 1000 من القانون حدَّت منه وقصرته على حالات الضرورة أو المصلحة وبإذن خاص من رئيس المحكمة، والمادة 999 نصت على أن أقصى مدة للحكر ستين سنة.

2 -جاء صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 م ولم يتعرض للحكر اكتفاء بذلك.

3 -فى القانون 180 لسنة 1952 والخاص بإلغاء الوقف الأهلى، ألغى معه الحكر على هذا الوقف لزوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة طبقًا لنص المادة 1008 من القانون المدنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت