بدأت محاولات وضع قانون للوقف في مصر منذ بداية القرن العشرين الميلادى وكانت أول محاولة على يد عدد من كبار الملاك وأعضاء المجالس التشريعية، مجلس شورى القوانين، الجمعية التشريعة - ثم جاءت المحاولة الثانية عام 1926 م بموافقة مجلس الوزراء المصرى على مذكرة وزارة العدل بوصية لجنة مؤلفة من كبار العلماء ورجال القانون لوضع قانون للأوقاف، ثم جاءت محاول ثالثة عام 1932 م بوضع الحكومة قانونًا لمحاسبة النظار على أن تكون المحاسبة أمام وزارة الأوقاف بدلًا من القضاء الشرعى، ولكن كل هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، إلى بداية العقد الخامس من القرن العشرين الميلادى فتم تشكيل لجنة لوضع قانون للأوقاف وانتهت منه في مارس 1943 م وتمت إحالته إلى البرلمان المصرى واستمرت مناقشته لمدة ثلاث سنوات حتى صدر عام 1946 م بعنوان «القانون رقم 48 لسنة 1946 بتنظيم الوقف المصرى» ثم أجريت عليه تعديلات قانونية عديدة، وفى هذه الفقرة سوف نقدم عرضًا موجزًا لمحتويات القانون ثم نلى ذلك باستعراض للقوانين التالية له وذلك في الآتى:
1 -إنشاء الوقف وشروطه (عشر مواد) : تناولت ما يلي:
-يتم إنشاء الوقف وتوثيقه أمام المحاكم الشرعية.
-الوقف على المسجد يكون مؤبدًا.
-الوقف على ماعدا المسجد من الخيرات يجوز أن يكون مؤبدًا أو مؤقتًا.
-الوقف على غير الخيرات (الوقف الأهلى) لا يكون إلا مؤقتًا، وحدد القانون التأقيت له بما لا يتجاوز ستين عامًا ولا يجوز على أكثر من طبقين.
-وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريعته وفى الشريعة الإسلامية.
-يجوز وقف العقار والمنقول وكذا حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالًا جائزًا شرعًا.